Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil - Detail Buku
Halaman Ke : 448
Jumlah yang dimuat : 694
« Sebelumnya Halaman 448 dari 694 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

(فصل (١)

وإذا لم يكن المقيس عليه (٢) مُعَيَّنًا، فعلى السائل أن يعيِّنَ صورةً هي راجحة على صورة النزاع، ويقول (٣): المقيس عليه يساوي تلك الصورة لاستوائهما في الحكم. أو يُعيِّن صورةً هي راجحة على صورة معينة لا يترجح المقيس عليها، إذا لم يكن المقيسُ معينًا أيضًا).

اعلم ــ أصلحك الله ــ أن هذا هو القياس على أصلٍ مجهول معلوم الحكم، وقد اختلفَ فيه أربابُ الجدل؛ فالذي عليه أهلُ العراق أنَّه لا يصح، وذهبَ أهل الجدل ق ٢١٥ المُحْدَث من الخراسانيين إلى أنه يصح. واحتجُّوا بأن مناطَ الحكمِ إنما هو العلة، والركنُ الأعظم في القياس إثبات عِلِّيَّة المشترك، وذلك ممكن بدون تعيين الأصل، بأن يقال: ثبتَ الحكم في صورةٍ من الصور لكذا، فيجبُ ثبوتُهُ في صورة النزاع لوجود المشترك، وتثبت عِلِّيَّة المشترك بالمناسبة والدوران من غير تعيين الأصل، فتثبتُ إضافةُ الحكم إلى المشترك، فيلزم ثبوته في الفرع.

ولهذا لو سمعنا أن السلطانَ أعطى رجلًا عالمًا غلب على ظنِّنا أنه إنما أعطاه لعلمه، وإن لم نَعْرِف عَيْنَه، وكذلك لو علمنا أنَّ رجلًا شرب دواءً فأعقبه إسهالًا غلبَ على ظنِّنا أن ذلك الدواء كان سبب الإسهال، وإن لم نَعْلَم عينَ الرجل.


(١) «الفصول»: (ق/٨ ب). وانظر: «شرح المؤلِّف»: (ق/٨١ أ- ٨٢ ب)، و «شرح السمرقندي»: (ق ٦٩ ب- ٧٠ ب)، و «شرح الخوارزمي»: (ق/٧٤ أ-٧٦ ب).
(٢) زيادة من «الفصول».
(٣) «الفصول»: «وقال».

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 448 dari 694 Berikutnya » Daftar Isi