Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
(فصل في التمسُّكِ بالنص، وهو الكتابُ والسنة) (١)
اعلم أنه كان ينبغي تقديم النصِّ على سائر الأدلة، كما هو الواجب، وكما هو عادة ق ٢٤٩ أهل العلم.
أحدهما: القولُ الدَّالُّ على معناه على وجهٍ لا تردُّدَ فيه، وهو خلاف الظاهر والمجمل.
والثاني: هو مُطْلق دلالة القول، سواء كانت قطعية أو ظنية، فيدخل فيه القاطع والظاهر، وهو مُراد هؤلاء، وهو المشهور في ألْسِنَةِ السَّلَف.
قوله (٣): (واعلم أوَّلًا بأنه لا يُراد من اللفظ معنًى إلَّا وأن يكون جائزَ الإرادة، والمعنيّ من جواز الإرادة أنه لو ذكَرَ وأرادَ ما أرادَ لا يُخَطَّأُ لغةً، ويُقال في الخلافيات: جواز الإرادة مما (٤) يوجب الإرادة؛ لدوران ظن الإرادة معه وجودًا وعدمًا.
ويقال: إن (٥) كان جائزَ الإرادة يكون مرادًا؛ لأنه لو لم يكن مرادًا، فلا
(١) «الفصول»: (ق/٩ أ). وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/٨٥ أ- ٨٦ أ)، و «شرح السمرقندي»: (ق/٧١ ب- ٧٢ ب)، و «شرح الخوارزمي»: (ق/٧٩ أ- ٨١ ب).
(٢) وزاد القرافي معنًى ثالثًا، في «شرح التنقيح»، وانظر «البحر المحيط»: (٤/ ٤٣٦)، و «شرح الكوكب»: (٣/ ٤٧٩).
(٣) (ق/٩ أ).
(٤) الأصل: «كما»، والتصويب من «الفصول».
(٥) «الفصول»: «إذا»، وسيعيده المؤلف (ص ٤٥٣) كما هو في «الفصول».