Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الطرق الثَّلاثة في "الصَّحيحين".
مسألة (٢١٢): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً.
وعنه: لا يستحبُّ، كقول أبي حنيفة ومالك.
حديث أمِّ ورقة: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن لها أن تؤمَّ نساءها. وقد سبق في مسائل الأذان (٢).
وروي في حديث: وتصلِّي معهنَّ في الصَّفِّ.
مسألة (٢١٣): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها، ومن يحاذيها من ورائها.
(١) "المسند": (٢/ ١٢٧)؛ "صحيح البخاري": (٢/ ٢٢٧)، (فتح - ٢/ ٣٨٢ - رقم: ٨٩٩)؛ "صحيح مسلم": (٢/ ٣٣)، (فؤاد - ١/ ٣٢٧ - رقم: ٤٤٢).
(٢) رقم: (٥٧٥).