Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
١٥٠٩ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو روق الهزانيُّ ثنا أحمد ابن روح ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار عن طاوس قال: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتوني بخميسٍ (١) أو لبيسٍ آخذه منكم في الصَّدقة، فهو أهون عليكم، وخيرٌ للمهاجرين بالمدينة (٢).
أحدهما: أنَّ هذا مرسلٌ، وطاوس لم يلق معاذًا، قاله الدَّارَقُطْنِيُّ (٣).
والثَّاني: أنَّه محمولٌ على الجزية، لأنَّ مذهب معاذ لا يجوز نقل الزَّكاة من بلدٍ إلى بلدٍ، وإنَّما سمَّاها صدقة تجوُّزًا، يدلُّ عليه:
١٥١٠ - ما روى أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر والثَّوريُّ (٤) عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثه النَّبيُّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كلِّ ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كلِّ أربعين مسنَّة، ومن كلِّ حالمٍ دينارًا أو عدله معافر (٥).
(١) في " النهاية ": (٢/ ٧٩ - خمس): (الخميس: الثوب الذي طوله خمس أذرع: ويقال له: المخموس، أيضًا. وقيل: سُمِّي خمسيًا لأنَّ أول من عمله ملك باليمن يقال له: الخِمْس- بالكسر-) أ. هـ
(٢) "سنن الدارقطني": (٢/ ١٠٠).
وفي هامش الأصل: (ذكره البخاري في "صحيحه" تعليقا، فقال: باب العروض في الزكاة، قال طاوس: قال معاذ) ا. هـ وما بين المعقوفات لم يظهر في مصورتنا فاجتهدنا في إثباته.
وانظر: "صحيح البخاري": (٢/ ٣٦٤)؛ (فتح- ٣/ ٣١١ - الزكاة- الباب رقم: ٣٣).
(٣) "سنن الدارقطني": (٢/ ١٠٠).
(٤) معمر غير مذكور في مطبوعة "المسند" ولا في "أطرافه" لابن حجر: (٥/ ٣١٢ - رقم: ٧٢٠٣).
(٥) "المسند": (٥/ ٢٣٠).