Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مسألة (٣٣٢): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر.
وقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.
وعن مالك والشَّافعيِّ كالمذهبن.
حديث ابن عمر المتقدِّم (١) أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر.
وفي "الصَّحيحين" من حديثه أيضًا أنَّ رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بزكاة الفطر (٢).
فعلَّق الوجوب بالفطر، وإنَّما يكون ذلك بغروب الشَّمس.
مسألة (٣٣٣): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.
وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على رمضان.
وقال الشَّافعيُّ: يجوز تعجيلها من أوَّل رمضان.
١٥٨٩ - ما ووى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عتَّاب (٣) ثنا عبد الله أنا
(١) رقم: (١٥٨١).
(٢) "صحيح البخاري": (٢/ ٣٨١)؛ (فتح- ٣/ ٣٧١ - ٣٧٢ - رقم: ١٥٠٧)
"صحيح مسلم": (٣/ ٦٨ - ٦٩)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٧٨ - رقم: ٩٨٤).
(٣) في "التحقيق": (غياث) خطأ.