Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "الصَّحيحين" (١).
أنَّ الرُّواة لهذا الحديث اختلفوا، قال أبو داود: رواه موسى ابن عقبة وعبيد الله بن عمر ومالك وأيُّوب موقوفًا على ابن عمر (٢).
فصلٌ (٤٠٨): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين فلا فدية.
وقال أكثرهم: لا يجوز له لبسهما حتَّى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن لبسهما لزمته الفدية.
(١) " صحيح البخاري: (٧/ ١٨٩)؛ (فتح- ١٠/ ٢٧٣ - رقم: ٥٨٠٦) من رواية ابن المديني عن سفيان به.
"صحيح مسلم": (٤/ ٢)؛ (فؤاد- ٢/ ٨٣٥ - رقم: ١١٧٧).
(٢) "سنن أبي داود": (٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥ - رقم: ١٨٢١) بتصرف.
(٣) في هامش الأصل: (حـ: كذا وجدته في نسختين صحيحتين: " ثم نقول يجوز القطع " ولا معنى له) أ. هـ