Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مسألة (٤٥٦): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنَّه إن مرض تحلَّل.
وقال أبو حنيفة: حكم الإحصار بالمرض حكم الإحصار بالعدو.
حديث ضباعة المتقدِّم (١)، ولو كان المرض يبيحُها (٢) التَّحلُّل ما كان لاشتراطها معنى.
بحديث الحجَّاج بن عمرو عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " من كسر أو عرج فقد حلَّ ".
وقد سبق بإسناده في وجوب الحجِّ على الفور (٣)، وقد حمله أصحابنا على ما إذا شرط بدليلنا.
مسألة (٤٥٧): لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ.
وقال مالك والشَّافعيُّ: يجوز إذا كان معها نساء ثقات.
٢٢٥٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن عبيد الله قال: حدَّثني نافع
(١) رقم: (٢٢٥١).
(٢) في "التحقيق": (يبيح).
(٣) رقم: (٢٠٥٢).