Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وأبو الوَضِيء: اسمه عبَّاد بن نُسيب، وهو صدوقٌ، والله أعلم O.
مسألة (٤٧٧): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم.
قوله عليه السَّلام: " المؤمنون عند شروطهم ".
وسيأتي مسندًا في مسائل الشُّروط.
٢٣٠٤ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل المحامليُّ ثنا محمَّد بن عمرو بن العبَّاس الباهليُّ ثنا عبد الأعلى عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني محمَّد بن يحيى بن حَبَّان (١) قال: كان جدِّي حَبَّان بن
منقذ بن عمرو لا يدع التِّجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكر ذلك له، فقال: " إذا بعت فقل: لا خلابة، ثُمَّ أنت في كلِّ سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليالٍ " (٢).
ز: رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى (٣) O.
(١) في هامش الأصل: (حـ: كان فيه " جنادة " وهو خطأ) أ. هـ
وهو على الصواب في مطبوعة "التحقيق".
(٢) "سنن الدارقطني": (٣/ ٥٥ - ٥٦).
(٣) "سنن ابن ماجة": (٢/ ٧٨٩ - رقم: ٢٣٥٥).