Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مسألة (٤٩١): إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع.
٢٣٤١ - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من باع نخلا مؤبَرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع " (١).
ووجه الحجَّة: أنَّه جعلها للبائع بشرط التأبير.
مسألة (٤٩٢): لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.
وقال أبو حنيفة: يجوز، ويؤمر بالقطع.
(١) "المسند": (٢/ ٩).
(٢) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٩٤ - ٥٩٥)؛ (فتح- ٥/ ٤٩ - رقم: ٢٣٧٩).
"صحيح مسلم": (٥/ ١٧)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٧٣ - رقم: ١٥٤٣).