Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: لا تباع أصواف الغنم على ظهورها، ولا تباع ألبانها في ضروعها.
وعن محمَّد بن العلاء عن ابن المبارك عن عمر بن فَرُّوخ عن عكرمة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمعناه (١).
ولم يكن يذكر ابن عبَّاس، ولا حبيب بن الزبير O.
مسألة (٥١٤): لا يجوز بيع السرجين النجس.
٢٤٠٦ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشِّر ثنا عبد الحميد بن بيان ثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذَّاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إنَّ الله عز وجل إذا حرَّم شيئًا حرم ثمنه " (٢).
ز: رواه أحمد عن هشيم (٣) وعليِّ بن عاصم (٤) كلاهما عن خالد الحذَّاء به، ورواه أبو داود عن مسدَّد عن بشر بن المفضَّل وخالد بن عبد الله عن خالد الحذَّاء (٥).
(١) " المراسيل ": (ص: ١٦٨ - رقمي: ١٨٢ - ١٨٣).
(٢) "سنن الدارقطني": (٣/ ٧).
(٣) "المسند": (١/ ٢٩٣).
(٤) "المسند": (١/ ٢٤٧) وفيه (عن بركة عن أبي الوليد) خطأ.
(٥) "سنن أبي داود": (٤/ ١٧٦ - ١٧٧ - رقم: ٣٤٨٢).