Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
واقد، فينبغي أن يعدل بالحسن (١) عن سنن العدول، لروايته هذا الخبر المنكر (٢).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "السنن"، وابن حِبَّان رواه في كتاب "الضعفاء" في ترجمة الحسن (٣)، وقال فيه: منكر الحديث، قليل الرواية. وقال ابن أبي حاتم: الحسن بن مسلم الواسطيُّ، روى عن
الحسن بن واقد، قد روى عنه عبد الكريم بن عبد الله التاجر، سألت أبي عنه، فقال: الحسن بن مسلم هذا لا يعرف، ويدلُّ حديثه على الكذب (٤) O.
مسألة (٥١٦): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلَّمًا.
٢٤١١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ أنَّ أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنَّه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو يقول: نهى رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ، وحُلْوَان الكاهن (٥).
(١) في "التحقيق": (الحسن) خطأ.
(٢) "المجروحون": (١/ ٢٣٦).
(٣) في الأصل: (الحسين)، والتصويب من (ب).
(٤) "الجرح والتعديل": (٣/ ٣٦ - ٣٧ - رقم: ١٥٦).
(٥) "المسند": (٤/ ١٢٠).
(٦) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٥٤)؛ (فتح- ٤/ ٤٢٦ - رقم: ٢٢٣٧).
"صحيح مسلم": (٥/ ٣٥)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٩٨ - رقم: ١٥٦٧).
وفي هامش الأصل: (هو فيهما من غير طريق معمر) ا. هـ