Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq - Detail Buku
Halaman Ke : 2134
Jumlah yang dimuat : 2696
« Sebelumnya Halaman 2134 dari 2696 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

مسألة (٥٩٠): إذا جاء مدَّعي اللقطة، فأَخبر بعددها وعفاصها ووكائها، دفعت إليه بغير بيِّنة.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا تدفع إلا ببيِّنة (١).

لنا:

ما تقدَّم من قوله: " اعرف عِفاصها، ووِكاءها، وعددها "، ولو كان التسليم موقوفًا على البيِّنة لم يكن في معرفة العِفاص والوِكاء فائدةٌ.

٢٦٠٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا بَهْز ثنا حمَّاد بن سلمة عن سلمة بن كُهَيل عن سُوَيد بن غَفَلة عن أُبيِّ بن كعبٍ أنَّه التقط لقطة، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عرِّفها سنةً ". فعرَّفها، فقال: " عرِّفها سنةً أخرى ". ثم أتاه، فقال له: " احص عددها ووِكاءها، واستمتع بها، فإن جاء صاحبها فعَرَفَ عدَّتها ووِكاءها فأعطها إياه " (٢).

أخرجاه في "الصحيحين" (٣).

٢٦٠١ - قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم ثنا خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشّخّير عن أخيه مطرِّف بن عبد الله عن عياض بن حمارٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من وجد لقطة فليُشهد ذوي عدل، وليحفظ عِفاصها ووِكاءها، فان جاء صاحبُها فلا يكتم، وهو أحقُّ بها؛ وإن لم يجئ صاحبها، فهو مال الله يؤتيه من


(١) في هامش الأصل: (حاشية: المعروف من مذهب أبي حنيفة أن له أن يدفعها إليه من غير بينة، ولكن لا يجبر على فعل ذلك إلا ببينة يقيمها المدعي) ا. هـ والظاهر أن هذه الحاشية ليست للمنقح، والله أعلم.
(٢) "المسند": (٥/ ١٢٧) مع اختلاف يسير في اللفظ.
(٣) "صحيح البخاري": (٣/ ٦٠٦ - ٦٠٧)؛ (فتح- ٥/ ٧٨ - رقم: ٢٤٢٦).
"صحيح مسلم": (٥/ ١٣٥ - ١٣٦)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٥٠ - ١٣٥١ - رقم: ١٧٢٣).

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2134 dari 2696 Berikutnya » Daftar Isi