Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقال البيهقيُّ: الصحيح رواية من رواه عن سمرة (٢) O.
مسألة (٦٣٠): إذا كان الوليُّ ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن يتولَّى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.
بقوله عليه السلام: " لا بدَّ في النكاح من أربعة ... ". وقد سبق بإسناده (٣).
٢٧٣٤ - وروى أصحابنا من حديث سعيد بن المسيَّب أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يتزوَّج الرجل المرأة حتى يكون الوليُّ غيره ".
ز: كلا الحديثين لا يجوز الاحتجاج به، والله أعلم O.
٢٧٣٥ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا هشيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعتق صفيَّة بنتَ حييٍّ، وجعل
(١) "العلل": (ص: ٥٧ - رقم: ٦٨).
(٢) "سنن البيهقي": (٧/ ١٤١).
(٣) رقم: (٢٦٦٩).