Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أبي الزبير عن جابر أنَّ رجلاً زنى، فلم يُعلم بإحصانه، فجلد، ثم عُلم بإحصانه، فرجم (١). ولم يذكر النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ورواه النَّسائيُّ! عن قتيبة به- وقال: لا أعلم أنَّ أحدًا رفع هذا الحديث غير ابن وهب (٢) -، وعن محمَّد بن بشَّار عن أبي عاصم به موقوفًا، وقال: هذا هو الصواب، والذي قبله خطأ (٣)، والله أعلم O.
مسألة (٧٠٧): الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان.
وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرطٌ.
٢٩٤٦ - الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد (٤): حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رجم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهوديًّا ويهوديَّة (٥).
ز: رواه الترمذيُّ عن هنَّاد بن السَّريِّ (٦)، ورواه ابن ماجة عن
(١) "سنن أبي داود": (١/ ١٠١ - رقم: ٤٤٣٦).
(٢) "السنن الكبرى": (٤/ ٢٩٣ - رقم: ٧٢١١).
(٣) "السنن الكبرى": (٤/ ٢٩٣ - رقم: ٧٢١٢) وكلام النسائي الأخير سقط من المطبوعة، وهو في "تحفة الأشراف" (٢/ ٣٢٣ - رقم: ٢٨٣٢).
(٤) أقحم في "التحقيق" قوله: (قال: حدَّثني أبي).
(٥) "المسند": (٥/ ٩٦).
(٦) "الجامع": (٣/ ١٠٧ - رقم: ١٤٣٧).