Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مسألة (٧١٣): إذا تزوَّج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-، فعليه الحدُّ.
أحدهما: الحديث المتقدِّم: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " (١).
٢٩٧٠ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا حسن (٢) ابن صالح عن السُّدِّيِّ عن عَدِيِّ بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي- يعني: أبا بردة- ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه، وآخذ ماله (٣).
ز: هذا الحديث رواه أصحاب " السنن الأربعة " (٤)، وفي إسناده اختلافٌ.
ورواه النَّسائيُّ أيضًا عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن أبي نعيم عن الحسن ابن صالح به (٥) O.
(١) رقم: (٢٩٦٧).
(٢) في الأصل و (ب): (حسين) خطأ.
(٣) "المسند": (٤/ ٢٩٠).
(٤) "سنن أبي داود": (٥/ ١١٠ - رقم: ٤٤٥٢)؛ "الجامع" للترمذي: (٣/ ٣٥ - ٣٦ - رقم: ١٣٦٢)؛ "سنن النسائي": (٦/ ١٠٩ - ١١٠ - رقم: ٣٣٣٢)؛ و" السنن الكبرى ": (٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦ - الأرقام: ٧٢٢٠ - ٧٢٢٣)؛ "سنن ابن ماجة": (٢/ ٨٦٩ - رقم: ٢٦٠٧).
(٥) "سنن النسائي": (٦/ ١٠٩ - رقم: ٣٣٣١).