Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقد حكى الطحاويُّ إجماع أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الثمانين.
٢٩٩٠ - وروى- بإسناد غريب لا يثبت- عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: " من شرب بسقة خمرٍ، فاجلدوه ثمانين " (١) O.
مسألة (٧٢٠): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس، والوجه، والفرج.
وقال مالكٌ: يضرب الظهر وما يقاربه حسب.
٢٩٩١ - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى عن عَديِّ بن ثابت قال: أخبرني هنيدة بن خالد الكنديُّ أنَّه شهد عليًّا عليه السلام (٢) أقام على رجل حدًّا، فقال للجلاد: اضربه، وأعط كلَّ عضو منه حقَّه، واتَّق وجهه ومذاكيره (٣).
مسألة (٧٢١): لا يستوفى الحدُّ في دار الحرب.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: يستوفى.
(١) المرجع السابق: (٣/ ١٥٨).
(٢) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين- بالتسيم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع.
(٣) ومن طريقه البيهقي في "سننه": (٨/ ٣٢٧).