Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٣٠٢٩ - طريق آخر: وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثني محمَّد بن عبد الله بن موسى البزَّاز ثنا أحمد بن يحيى بن زكير (٢) ثنا جعفر بن أحمد بن سلم العبديُّ ثنا الخليل بن ميمون الكنديُّ ثنا عبد الله (٣) بن أذينة عن هشام بن الغاز عن
محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ارتدَّت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعرضوا عليها الإسلام، فان أسلمت، وإلا قتلت، فعرض عليها الإسلام، فأبت أن تسلم، ققتلت (٤).
ز: هذا الحديث لم يخرجوه من الطريقين، وهو غير ثابت.
ومعمر بن بكار- في الطريق الأوَّل-: قال العقيليُّ: في حديثه وهمٌ (٥). وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا، وذكر أنَّ سلمة بن شبيب ونجيح بن إبراهيم القرشيَّ الكوفيَّ رويا عنه (٦).
وعبد الله بن أذينة: قال ابن حِبَّان: يروي عن ثور بن يزيد ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ (٧) O.
(١) " سنن الدارقطني": (٣/ ١١٨ - ١١٩).
(٢) في هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.
(٣) في الأصل و (ب): (محمَّد)، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني"، وهو عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائي.
(٤) "سنن الدارقطني": (٣/ ١١٩).
(٥) "الضعفاء الكبير": (٤/ ٢٠٧ - رقم: ١٧٩٢).
(٦) "الجرح والتعديل": (٨/ ٢٥٩ - رقم: ١١٧٤).
(٧) "المجروحون": (٢/ ١٨).