٣٠٧١ - وقد روى البيهقيُّ بإسناد ضعيفٍ عن عليٍّ مرفوعًا:" ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خُرْثِي (١) المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان "(٢) O.
*****
(١) في " النهاية ": (٢/ ١٩): (الخُرْثي: أثاث البيت ومتاعه). (٢) "سنن البيهقي": (٩/ ٩٤).