Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقد روي هذا الحديث عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه موقوفًا، والله أعلم O.
مسألة (٧٩٦): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.
٣٢٢١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتصدَّقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " هو عليها صدقة، وهو لكم هديَّة " (١).
مسألة (٧٩٧): إذا حلف: أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ - كالعقار والأثاث - = حنث.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك شيئًا من الأموال الزكاتيَّة.
(١) "المسند": (٦/ ٤٥ - ٤٦).
(٢) "صحيح البخاري": (٣/ ٦٤٧ - ٦٤٨)؛ (فتح - ٥/ ٢٠٣ - رقم: ٢٥٧٨).
"صحيح مسلم": (٤/ ٢١٥)؛ (فؤاد - ٢/ ١١٤٤ - رقم: ١٥٠٤).