Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مسألة (٨٠٠): إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو عَلَيَّ حجَّة، أو صوم سنة - فهو بالخيار: إن شاء وفَّى بنذره، وإن شاء كفَّر كفَّارة يمين.
وعنه: الواجب الكفَّارة لا غير.
وقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به.
وقال مالكٌ في صدقة المال: يلزمه الثلث، وفي غيره: يلزمه الوفاء.
٣٢٣١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام احمد: حدَّثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شِماسة عن أبي الخير مَرْثَد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كفَّارة النذر كفَّارة اليمين " (١).
ز: رواه مسلمٌ عن غير واحد عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن كعب (٢).
(١) "المسند": (٤/ ١٤٦).
(٢) "صحيح مسلم": (٥/ ٨٠)؛ (فؤاد - ٣/ ١٢٦٥ - رقم: ١٦٤٥).