Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ثم قال: والصحيح حديث ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهريِّ (١).
وقال الترمذي: وقال قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجَّا بحديث الزهريِّ عن أبي سلمة عن عائشة (٢) O.
مسألة (٨٠٥): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرًا بين الوفاء والكفَّارة.
٣٢٤٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا زيد بن الحباب قال: حدَّثني حسين ابن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بريدة قال: حدَّثني بريدة أنَّ أمةً سوداء أتت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد رجع عن (٣) بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردَّك الله صالحًا أن أضرب عليك بالدُّفِّ، فقال: " إن كنت فعلت فافعلي ".
ز: رواه الترمذي (٥) وأبو حاتم البستي (٦) من رواية الحسين بن واقد.
وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ O.
(١) " العلل": (٥/ق ٧٤/أ).
(٢) "الجامع" (٣/ ١٨٦ - رقم: ١٥٢٥).
(٣) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي "المسند": (من).
(٤) "المسند": (٥/ ٣٥٣).
(٥) "الجامع": (٦/ ٦٢ - رقم: ٣٦٩٠).
(٦) "الإحسان" لابن بلبان: (١٠/ ٢٣٢ - رقم: ٤٣٨٦).