Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مسألة (٨٠٦): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافًا لبعض الحنفيَّة.
٣٢٤١ - قال أبو داود: حدَّثنا محمد بن حسَّان السَّمتي ثنا (١) خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار: فأمَّا الذي في الجنة: فرجل عرف الحقَّ فقضى به؛ ورجل عرف الحقَّ فجار في الحكم فهو في النار؛ ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار " (٢).
ز: رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن توبة عن خلف (٣)، ورواه النسائي عن إبراهيم بن (٤) يعقوب عن سعيد بن سليمان (٥) عن خلف (٦)، ورواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن بشر عن شريك عن
(١) أقحم في الأصل و (ب) هنا: (إبراهيم بن) فحذفناها، وانظر ما يأتي في التعليق الآتي بعد التعليقين التاليين.
(٢) "سنن أبي داود": (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨ - رقم: ٣٥٦٨).
(٣) "سنن ابن ماجه": (٢/ ٧٧٦ - رقم: ٢٣١٥).
(٤) سقط من الأصل و (ب): (إبراهيم بن) واستدرك من "السنن الكبرى"، وسبق أن هذا الحرف قد أقحم في إسناد أبي داود، والذي يبدو - والله أعلم - أنه كان لحقا فأخطأ الناسخ في تحديد موضعه.
(٥) أقحم في الأصل: (و)، وهو على الصواب في (ب).
(٦) "السنن الكبرى": (٣/ ٤٦١ - ٤٦٢ - رقم: ٥٩٢٢).