Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة (١).
مسألة (٨٠٧): لا يجوز أن يولَّى النساء القضاء، خلافًا لأبي حنيفة.
٣٢٤٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا هاشم ثنا المبارك عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لن يفلح قوم تملكهم امرأة " (٢).
ز: رواه البخاري من رواية عوف (٣)، والترمذي (٤) والنسائي (٤) من رواية حميد الطويل، كلاهما عن الحسن به O.
مسألة (٨٠٨): يصحُّ التحكيم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ.
(١) "الجامع": (٣/ ٦ - رقم: ١٣٢٢ م).
(٢) "المسند": (٥/ ٥١) وسقط من الطبعة الميمنية ذكر شيخ أحمد: (هاشم) وهو على الصواب في طبعة مؤسسة الرسالة: (٣٤/ ١٤٩ - رقم: ٢٠٥١٧).
(٣) "صحيح البخاري": (٦/ ٤٩٢)؛ (فتح - ٨/ ١٢٦ - رقم: ٤٤٢٥).
(٤) "الجامع": (٤/ ١١١ - رقم: ٢٢٦٢).
(٥) "سنن النسائي": (٨/ ٢٢٧ - رقم: ٥٣٨٨٥).