Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أبي مزاحم (١)، كلاهما عن إبراهيم بن سعد به O.
مسألة (٨١٦): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى بالنكول.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: تردُّ اليمين، ولا يقضى بالنكول.
٣٢٥٦ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب إليَّ ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لو أنَّ الناس أعطوا بدعواهم، ادَّعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه " (٢).
٣٢٥٧ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة ثنا محمد بن هشام المرُّوذِيُّ ثنا محمد بن الحسن ثنا حجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البيِّنة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه " (٤).
(١) "صحيح مسلم": (٤/ ١٧٢)؛ (فؤاد - ٣/ ١٠٨٢ - رقم: ١٤٥٩).
(٢) "المسند": (١/ ٣٤٢ - ٣٤٣).
(٣) "صحيح البخاري": (٣/ ٦٣١)؛ (فتح - ٥/ ١٤٥ - رقم: ٢٥١٤).
"صحيح مسلم": (٥/ ١٢٨)؛ (فؤاد - ٣/ ١٣٣٦ - رقم: ١٧١١).
(٤) "سنن الدارقطني": (٤/ ٢١٨ - رقم: ٥٣).