Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقد حسَّن هذا الحديث الحافظ أبو القاسم بن عساكر فوهم، فإنَّ هذا الحديث لا يصححُّ مرفوعاً، وإنَّما هو معروف من كلام الثَوريِّ (١)، والله أعلم O.
١٧٩ - بما روى أحمد: ثنا يزيد ثنا سفيان الثَّوريَّ عن أيُّوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبرُي عن عبد الله بن رافع عن أمِّ سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشدُ ظَفْرَ رأسي، أفأنقضه عند الغُسل من الجنابة؟
فقال: "إنَّما يكفيك ثلاث حفناتٍ تصبينها على رأسك " (٢).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (٣)، ولا حُجَّة في هذا لهم، لأنها إنَّما سألته عن كيفيَة الغسل.
مسألة (٣٣): التَسمية في الوضوء واجبةٌ.
وعنه: أنَّها سنَةٌ، كقول أبي حنيفة والشَافعيِّ.
١٨٠ - الحديث الأوَل: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أحمد بن موسى بن
(١) انظر: "الحلية" لأبي نعيم: (٧/ ٣٢).
(٢) "المسند": (٦/ ٣١٤ - ٣١٥)، وانظر: (٦/ ٢٨٩).
(٣) "صحيح مسلم": (١/ ١٧٨)؛ (فؤاد- ١/ ٢٥٩ - رقم: ٣٣٠).