Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقال مالك والشَّافعيُ- في أحد قوليه-: تحيض.
٤٦٩ - ما روى أحمد: ثنا أسود بن عامر أنا شَريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهبٍ عن أبي الوَدَاك عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (١) في سبي أوطاس: " لا تُوطأ حاملٌ حتَّى تضع، ولا غير حامل حتَّى تحيضَ حيضةً" (٢).
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أيُّ شيءً أثبت في هذا الباب؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمَّد بن عبد الرحمن- مولى آل طلحة- عن سالم عن أبيه أنَّه طلَق امرأته وهي حائضٌ، فسأل عمر النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " مُرْه فليراجعها، ثم يطلقها طاهرًا، أو حاملاً ". فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت: فكأنَّك (٣) ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرًا. قال: نعم (٤).
(١) زيادة من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(٢) "المسند": (٣/ ٦٢).
(٣) في " الأصل ": (فإنك)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(٤) انظر: "الأوسط" لابن المنذر: (٢/ ٢٤١)؛ و" الإمام " لابن الدقيق: (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠).