Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ز: ورواه الإمام أحمد (٢) والتِّرمذيُّ (٣) والنَّسائيُّ (٤) O.
بحديث أبي سعيد وعائشة: " إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ، ثُمَّ ليبن على مامضى من صلاته ".
وقد ذكرنا إسنادهما في نواقض الوضوء، وتكلَّمنا عليهما (٥).
مسألة (١٧٣): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه (٦).
وقال الشَّافعيُّ في القديم: لا يجوز الاستخلاف، وعن أحمد نحوه (٧).
(١) "سنن أبي داود": (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠ - رقم: ٢٠٧).
(٢) لم نقف عليه في مطبوعة "المسند"، ويبدو أنه ساقط منها، فقد ذكره الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند": (٤/ ٣٨٤ - رقم: ٦١٦٢).
وقد خرجه من طريق الإمام أحمد: الحافظ المزي في "تهذيب الكمال": (٢٠/ ٤٩٥ - رقم: ٤٠٩١) تحت ترجمة علي بن طلق.
(٣) "الجامع": (٢/ ٤٥٦ - رقم: ١١٦٤).
(٤) "السنن الكبرى": (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥ - الأرقام: ٩٠٢٣ - ٩٠٢٦).
(٥) برقمي: (٣١٤، ٣١٧).
(٦) أي حدث الإمام، وفي "التحقيق": (تبطل بحدثه) خطأ.
(٧) في هامش الأصل: (حـ: وقال أبو بكر عبد العزيز: إذا سبق الإمام الحدث بطلت صلاة المأمومين، رواية واحدة، لأنه فُقد شرط صحة الصَّلاة في حق الإمام، فبطلت صلاة =