Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أنكح الوليان، فَهِيَ للْأولِ، وَإِذا بَاعَ وليان، فَالْبيع للْأولِ ".
إِذا كَانَ الْوَلِيّ مِمَّن يجوز لَهُ التَّزْوِيج، لم يتول طرفِي العقد، كَابْن الْعم وَالْمُعتق.
وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.
اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بِحَدِيث: " لَا بُد فِي النِّكَاح من أَرْبَعَة ... " كَمَا تقدم.
وَعَن ابْن الْمسيب، أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا يتَزَوَّج الرجل امْرَأَة حَتَّى يكون الْوَلِيّ غَيره ".
احْتَجُّوا (خَ م) بهشيم، نَا عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، عَن أنس " أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعتق صَفِيَّة، وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا ".
قَالُوا: وَلم ينْقل أَنه تولاها غَيره.
إِذا قَالَ: أعتقت أمتِي، وَجعلت عتقهَا صَدَاقهَا " بِحَضْرَة شَاهِدين صَحَّ النِّكَاح.