Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وأما لبس الرجال الحرير؛ كالكتولة والقباء فحرام على الرجال بالاتفاق على الأجناد وغيرهم، لكن تنازع العلماء في لبسه عند القتال بغير ضرورة على قولين: أظهرهما الإباحة.
وأما إن احتاج إلى الحرير في السلاح ولم يقم غيره مقامه فهذا يجوز بلا نزاع. المستدرك ٣/ ٧٢
٢٥٤٢ - قال الشيخ تقي الدين: يجوز بيع حرير لكافر ولبسه له؛ لأن عمر بعث بما أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أخ له مشرك. رواه أحمد والبخاري ومسلم.
قال شيخنا: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم، وعملها لهم بالأجرة. المستدرك ٣/ ٧٣
٢٥٤٣ - أطلق في المستوعب: له الخضاب بالحناء، وقال في مكان آخر: كرهه أحمد، لأنه من الزينة، وقال شيخنا: هو بلا حاجة مختص بالنساء، ثم احتج بلعن المتشبهين والمتشبهات. المستدرك ٣/ ٧٣
٢٥٤٤ - وجوب تطهير البدن من الخبث، يحتج عليه بأحاديث الاستنجاء، وبحديث التنزه عن البول، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه" (١) من حديث أسماء وغيرها، وبحديث أبي سعيد في "دلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما".
وطهارة البقعة يستدل عليها بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة" (٢) وأمره - صلى الله عليه وسلم - بصب الماء على البول. المستدرك ٣/ ٧٤
(١) رواه أبو داود (٣٦٢)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي (٢٩٣)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(٢) رواه مسلم (٢٨٥).