Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah - Detail Buku
Halaman Ke : 1884
Jumlah yang dimuat : 3539
« Sebelumnya Halaman 1884 dari 3539 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، لَكِنَ الْأَوَّلَ أَمَرَ بِهِ. ٢٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦

٢٥٦٥ - كَانَت صَلَاةُ رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَدِلَةً، إذَا أَطَالَ الْقِيَامَ أَطَالَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَإِذَا خَفَّفَ الْقِيَامَ خَففَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَقَد تَنَازَعَ النَّاسُ هَلِ الْأَفْضَلُ طُولُ الْقِيَامِ؟ أَمْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؟ أَو كِلَاهُمَا سَوَاءٌ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: أَصَحُّهَا: أَنَّ كِلَيْهِمَا سَوَاءٌ؛ فَإِنَّ الْقِيَامَ اخْتَصَّ بِالْقِرَاءَةِ وَهِيَ أَفْضَلُ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، وَالسُّجُودُ نَفْسُهُ أَفْضلُ مِنَ الْقِيَامِ.

فَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا طَوَّلَ الْقِيَامَ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. ٢٢/ ٢٧٣

٢٥٦٦ - قِرَاءَة الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ حَالَ الْجَهْرِ: لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ:

قِيلَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ حَالَ جَهْرِ الْإِمَامِ إذَا كَانَ يَسْمَعُ لَا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ (١)، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَأَحَدُ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ.

وَقيلَ: بَل يَجُوزُ الْأَمْرَانِ وَالْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ.

وَييلَ: بَل الْقِرَاءَةُ وَاجِبَة، وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ لِلشَّافِعِيِّ (٢).

وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ هُوَ الصَّحِيحُ (٣)؛ فَإنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ: {وَإِذَا قُرِئَ


(١) وهو اختيار العلَّامة الألباني كما في إرواء الغليل (٢/ ٢٨٣) حيث قال: لا يعقل البتة أن يجهر الإمام، وينشغل المأموم بالقراءة عن الأصغاء والاستماع إليه. اهـ.
(٢) وهو اختيار ابن حزم. المحلى لابن حزم (٣/ ٢٣٦)، دار الفكر، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، والعلَّامة ابن باز، فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٣٨٦، ٣٨٧) القراءة في الصلاة، والعلَّامة ابن عثيمين مجموع الفتاوى (١٣/ ١٥٠).
(٣) أما في الصلاة السرية فالأدلة ظاهرةٌ على وجوب قراءة الفاتحة، وإن كان الشيخ -كما سيأتي- يرى أن قراءة الفاتحة للمأموم في السرية على سبيل الأفضلية.
وقد تقدم قول الشيخ: فَإِنَّ فِي قَوْلِهِ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)} أَجْمَعَ النَاسُ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ، وَأنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ مُرَادَةٌ مِن هَذَا النَّصِّ. =

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1884 dari 3539 Berikutnya » Daftar Isi