Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah - Detail Buku
Halaman Ke : 2214
Jumlah yang dimuat : 3539
« Sebelumnya Halaman 2214 dari 3539 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

٣٠٨٩ - قَالَ أَحْمَد: أَصَحُّ شَيءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَافِعٍ، وَذَكَرَ أحَادِيثَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (١): ثُمَّ اخْتَلَفُوا عَلَى أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: يُفْطِرُ الْمَحْجُومُ دُونَ الْحَاجِمِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُفْطِرُ الْمَحْجُومُ الَّذِي يَحْتَجِمُ وَيخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ، وَلَا يُفْطِرُ بِالِافْتِصَادِ وَنَحْوِهِ؛ لِأنَّهُ لَا يُسَمَّى احْتِجَامًا.

وَالرابع (٢): وَهُوَ الصَّوَابُ (٣) وَاخْتَارَهُ أَبُو الْمُظَفَّرِ ابْنُ هُبَيْرَةَ الْوَزِيرُ الْعَالِمُ الْعَادِلُ وَغَيْرُهُ أنَّه يُفْطِرُ بِالْحِجَامَةِ وَالْفِصَادِ (٤) وَنَحْوِهِمَا، وَذَلِكَ لِأنَّ الْمَعْنَى الْمَوْجُودَ فِي الْحِجَامَةِ مَوْجُودٌ فِي الْفِصَادِ شَرْعًا وَطَبْعًا.

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ: فَبِأَيِّ وَجْهٍ أَرَادَ إخْرَاجَ الدَّمِ أَفْطَرَ، كَمَا أنَّه بِأَيِّ وَجْهٍ أخْرَجَ الْقَيْءَ أَفْطَرَ، سَوَاءٌ جَذَبَ الْقَيْءَ بِإِدْخَالِ يَدِهِ، أَو بِشَمِّ مَا يُقَيِّئُهُ، أَو وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ بَطْنِهِ وَاسْتَخْرَجَ الْقَيْءَ فَتِلْكَ طُرُقٌ لِإِخْرَاجِ الْقَيْءِ، وَهَذِهِ طُرُقٌ لِإِخْرَاجِ الدَّمِ.

وَأَمَّا الْحَاجِمُ فَإِنَّهُ يَجْتَذِبُ الْهَوَاءَ الَّذِي فِي الْقَارُورةِ بِامْتِصَاصِهِ، وَالْهَوَاءُ يَجْتَذِبُ مَا فِيهَا مِنَ الدَّمِ، فَرُبَّمَا صَعِدَ مَعَ الْهَوَاءِ شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ وَدَخَلَ فِي حَلْقِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، وَالْحِكْمَةُ إذَا كَانَت خَفِيَّةً أَو مُنْتَشِرَةً عُلِّقَ الْحكْمُ بِالْمَظِنَّةِ، كَمَا


(١) رواه الترمذي (٧٧٤)، والنسائي في السنن الكلبرى (٣١٨٠).
(٢) لم يذكر القول الثالث لأن الفتوى نقلها أحد طلابه بتصرف.
(٣) وهو اختيار العلَّامة ابن عثيمين رَحِمَه الله كما في الشرح الممتع: (٦/ ٣٨٣)، وقال: وأما مغالاة العامة بحيث إن الإنسان لو استاك وأدمت لثته قالوا: أفطر، ولو حك جلده حتى خرج الدم قالوا: أفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا: أفطر، ولو رعف بدون اختياره قالوا: أفطر، فكل هذه مبالغة، فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم؛ لأن قالع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعًا، وكذلك لو حك الإنسان جلده، أو بط الجرح حتى خرجت منه المادة العفنة فكل ذلك لا يضر. اهـ.
(٤) الْفَصْدُ: قَطْعُ الْعِرْقِ حَتَّى يَسِيلَ.
قال العلَّامة ابن عثيمين رَحِمَه الله: الفصد: قطع العِرق، والشرط: شق العِرق.
فإن شققته طولًا فهو شرط، وإن شققته عرضًا فهو فصد.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2214 dari 3539 Berikutnya » Daftar Isi