Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
إنْ لم يَعْرِفْ صَاحِبَهُ صَرَفَ في الْمَصَالِحِ، وَأَعْطَى مُشْتَرِيَهُ ما اشْتَرَاهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لم يَصِرْ لها إلَّا بِنَفَقَتِهِ، وَإِنْ لم يَقْصِدْ ذلك، كما رَجَّحْته فِيمَنْ اتَّجَرَ بِمَالِ غَيْرِهِ وَرَبِحَ. المستدرك ٤/ ٨٠
٣٩٣٦ - من تصرف بولاية شرعية: لم يضمن؛ كمن مات ولا ولي له ولا حاكم، وليس لصاحبه إذا علم رَدُّ المعاوضة؛ لثبوت الولاية عليها شرعًا. المستدرك ٤/ ٨٠
٣٩٣٧ - إذا كان المتلف مما لا يباع لعذر (١)؛ مثل الثمر والزرع قبل بدو صلاحه: فههنا لا يجوز تقويمه بشرط القطع؛ لأنه مستحقٌّ للإبقاء (٢).
وقد لا يكون له قيمة، بل كالجنين في الحيوان.
- إما أن يُقَوَّم مستحق الإبقاء (٣)، وإن لم يجز بيعه.
- وإما أن يُقَوَّم مع الأصل ثم يقوم الأصل بدونه.
وأما أنْ ينظر إلى حالةِ كَمَالِه فَيُقَوَّم بدون نفقة الإبقاء: ففيه نظر؛ لإمكان تلفه قبل ذلك.
وأما إذا جاز بيعه مستحق الإبقاء فيقوم مستحق الإبقاء، كما تقوم المنقولات مع جواز الَافات عليها جميعًا. الاختيارات ٢٣٥
٣٩٣٨ - إذا كان للناس على إنسان ديون، أو امظالم بقدر ما لَه على الناس من الديون والمظالم: كان يسوغ أن يُقال: يُحاسب بذلك فيه بقدر حقه من هذا، ويصرف (٤) إلى غريمه، كما يُفعل في الدنيا بالمدين الذي له وعليه، يُستوفىَ ما له، ويُوفَّى ما عليه. المستدرك ٤/ ٨٣
(١) ليس في المطبوع، وهي في (ج) و (أ)، حاشية الاختيارات (٢٣٥).
(٢) في الأصل: (للبقاء)، والتصويب من الاختيارات.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.
(٤) في الأصل: (أو يصرف)، والتصويب من الاختيارات (٢٤١).