Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٤٢٢١ - ذكر الشيخ في فتاويه: إن خَرَجَتْ حَشْوَتُهُ ولم تَبْنِ، ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهُ: وَرِثَهُ.
وإن أُبينَتْ: فَالظَّاهِرُ يَرِثُهُ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ زَهُوقُ النَّفْسِ وَخُرُوجُ الرُّوحِ، ولم يُوجَدْ، وَلأنَّ الطِّفْلَ يَرِثُ ويُوَرَّثُ بِمُجَرَّدِ استهلاله، وإن كان لَا يَدُلُّ على حَيَاةٍ أَثْبَتَ من حَيَاةِ هذا. المستدرك ٤/ ١٢٥
٤٢٢٢ - ذكر الشيخ في ميراث الحمل أن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدًا وهو كميت. المستدرك ٤/ ١٢٥
٤٢٢٣ - أسباب التوارث: رحم، ونكاح، وولاءُ عتق إجماعًا.
ب - ومعاقدته، وَهِيَ الْمُحَالَفَةُ.
هـ - وكونهما من أهل الديوان (٢).
(١) أي: عند عدم هذه الأسباب.
(٢) أي: مكتوبين في ديوان واحد.