Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وَالصَّوَابُ بِلَا رَيْبٍ: قَوْلُ الصِّدِّيقِ. ٣١/ ٣٤٢ - ٣٤٣
٤٢٢٨ - الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب؛ فللأم في مثل أبوين وأخوين الثلث. المستدرك ٤/ ١٢٧
وإن علون أمومة وأبوة. إلا المدلية بغير وارث كأم أبي الأم. المستدرك ٤/ ١٢٧
٤٢٣٠ - يرث مولى من أسفل عند عدم الورثة. المستدرك ٤/ ١٢٧
٤٢٣١ - لو خلفت المرأة زوجًا وبنتًا وأُمًّا. فهذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان. وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد (١).
(١) قال العلَّامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (٢٨٤): إن القائلين بالرد لا يقسمونها كما ذكر هنا؛ لأنهم لا يرون الرد على الزوجين، اللَّهُمَّ إلا أن يقصد بابتنائه على قولهم مجرد القول بالرد، بقطع النظر عن هذه الصورة. اهـ.