Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وَأَمَّا إذَا لَمْ يُتَّهَمْ بقَصْدِ حِرْمَانِهَا: فَالْأَكثَرُونَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَرِثُ، فَعَلَى هَذَا لَا تَرِثُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّ مِثْل هَذَا الطَّلَاقِ الَّذِي لَمْ يُعَيّنْ فِيهِ لَا يَظْهَرُ فِيهِ قَصْدُ الْحِرْمَانِ. ٣١/ ٣٧١ - ٣٧٣
٤٢٤٥ - لو أقرّ (١) واحدٌ من الورثةِ بالولاء (٢) أو بالنسب والباقون لم يصدقوه ولم يكذبوه: ثبت النسب، وهذا ظاهر قول الإمام أحمد، وظاهر الحديث؛ فإن الإمام أحمد قال: إذا أقر وحده ولم يكن أحد يدفع قوله.
وعلى هذا: فلو رَدَّ هذا النسب من له فيه حقٌّ: قُبل منه، وارثًا كان أو غير وارث على ظاهر كلامه. المستدرك ٤/ ١٣١
٤٢٤٦ - قَوْلُهُ: (وَيرِثُ ويحْجُبُ بِقَدْرِ ما فيه من الْحُرِّيَّةِ)، وهو من مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ إرْثَ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ له خَاصَّةً (٣)، وهو صَحِيحٌ، وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأصْحَابِ قَالَهُ الشَيْخُ تَقِي الدِّينِ -رحمه الله-، وقال: هو الصَّوَابُ (٤). المستدرك ٤/ ١٣٢
(١) في الأصل: (أخبر)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٦).
(٢) في الأصل: (بالفراش)، والتصويب من الاختيارات (٢٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٦).
(٣) وليس لسيّدِه.
(٤) الإنصاف (٧/ ٣٧٠)، وما بين المعقوفات منه.