Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah - Detail Buku
Halaman Ke : 2812
Jumlah yang dimuat : 3539
« Sebelumnya Halaman 2812 dari 3539 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

٤٢٥٣ - ابْنُ الْأُخْتِ يَرِثُ الْمَالَ كُلَّهُ عِنْدَ مَن يَقولُ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ. وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، وَطَوَائِفَ مِن أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ إذَا فَسَدَ بَيْتُ الْمَالِ. ٣١/ ٣١٢

٤٢٥٤ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: عَن رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ زَوْجَةً، وَأُخْتًا لِأَبَوَيْهِ، وَثَلَاثَ بَنَاتِ أخٍ لِأبَوَيْهِ، فَهَل لِبَنَاتِ الْأخِ مَعَهُنَّ شَئٌ؟

فَأجَابَ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَللْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ، وَلَا شَيءَ لِبَنَاتِ الْأَخ.

وَالرُّبُعُ الثَّانِي: إنْ كَانَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ، وإلَّا فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى الْأُخْتِ عَلَى أَحَدِ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ، وَعَلَى الْآخَرِ هُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ (١). ٣١/ ٣٥٩

٤٢٥٥ - وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رحمه الله -: عَن رَجُلٍ مَاتَ وَخَفَفَ بِنْتًا، وَلَهُ أَوْلَادُ أَخٍ مِن أَبِيهِ وَهُم صِغَارٌ، وَلَهُ ابْنُ عَمِّ، وَلَهُ بِنْتُ عَمِّ، وَلَهُ أَخٌ مِن أُمّهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِن أوْلَادِ أَعْمَامِهِ، فَمَن يَأخُذُ الْمَالَ؟ وَمَن يَكُونُ وَليُّ الْبِنْت؟

فَأجَابَ: أَمَّا الْمِيرَاثُ فَنِصْفُهُ لِلْبِنْتِ، وَنصْفُهُ لِأَبْنَاءِ الْأَخِ.

وَأمَّا حَضَانَةُ الْجَارِيةِ: فَهِيَ لِبِنْتِ الْعَمِّ دُونَ الْعَمِّ مِن الْأُمِّ، وَدُونَ ابْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِمَحْرَم، وَلَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْمَالِ الَّذِي لِلْيَتِيمَةِ لِوَصِيّ أَو نُوَّابِهِ. ٣١/ ٣٦٠


= القول الثالث: اعتبار التنزيل فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلى، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
وإليك مثالًا يظهر به أثر الخلاف:
فلو هلك هالك عن بنت بنت، وبنت أخٍ لغير أم: فالمال لبنت الأخ على القول الأول؛ لأنها أقرب إلى الوارث، ولبنت البنت على القول الثاني؛ لأنها أسبق جهة، وبينهما نصفين على القول الثالث؛ لأن بنت البنت بمنزلة البنت فلها النصف فرضًا وبنت الأخ بمنزلته فلها الباقي تعصيبًا. اهـ. يُنظر: تسهيل الفرائض (٧٢ - ٧٤).
(١) ولم يرد على الزوجة.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2812 dari 3539 Berikutnya » Daftar Isi