Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٤٢٧٧ - قال في "الفائق": ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في أحد الوجهين، واختاره الشيخ تقي الدين. المستدرك ٤/ ١٣٥
٤٢٧٨ - لا تعتق أم الولد إلا بموت سيدها، ويجوز لسيدها بيعها، وهو رواية عن الامام أحمد (١). المستدرك ٤/ ١٣٥
٤٢٧٩ - لا يملك السيد نقل الملك في أم الولد لا في حياته ولا بعد موته، ولا يجوز وقفها ولا هبتها ولا غيره.
ولا نزاع أنه يجوز له استخدامها ووطئها.
وفي جواز إجارتها وتزويجها نزاع، يجوز عند أحمد وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.
ومالك لا يجوِّز إجارتها ولا تزويجها. المستدرك ٤/ ١٣٧ - ١٣٨
(١) والمشهور من المذهب أن أحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن إلا أنهن لا يبعن. المغني (١٢/ ٤٩٢).