Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ب - وتارة: يذكر لها صفات نفسها.
ج - وتارة: يذكر لها طلبًا بعينه؛ كقوله: رب راغب فيك وطالب لك.
د - وتارة: يذكر أنه طالب للنكاح ولا يعينها.
هـ - وتارة: يطلب منها ما يحتمل النكاح وغيره؛ كقوله: إذا قضى الله شيئًا كان. المستدرك ٤/ ١٤٣ - ١٤٤
٤٣٠٣ - لو خطبت المرأةُ، أو خطب وليُّها لها الرجل ابتداء فأجابها (١): فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها، إِلَّا أنه أضعف من أن يكون الرجل هو الخاطب.
وكذا لو خطبته، أو وليُّها بعد أن خطب هو امرأة.
وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد البيع (٢). المستدرك ٤/ ١٤٤
٤٣٠٤ - من خطب تعريضًا في العدة أو بعدها: فلا يُنهى غيرُه عن الخطبة. المستدرك ٤/ ١٤٤
٤٣٠٥ - سُكْنَى الْمَرْأةِ بَيْنَ الرِّجَالِ، وَالرِّجَالِ بَيْنَ النِّسَاءِ: يُمْنَعُ مِنْهُ لِحَقِّ اللهِ. ٣١/ ٦٤
٤٣٠٦ - ينعقد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل كان.
(١) في الأصل فأجابهما. والتصحيح من الإنصاف (٨/ ٣٧).
(٢) قال في الإنصاف (٨/ ٣٧): وَذَلِكَ كُلُّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرَامًا.