Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah - Detail Buku
Halaman Ke : 3088
Jumlah yang dimuat : 3539
« Sebelumnya Halaman 3088 dari 3539 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَإِذَا كَانَت الضَّرْبَةُ مِمَّا تَقْلَعُ الْأَسْنَانَ فِي الْعَادَةِ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَهُوَ أَنْ يَقْلَعَ لَهُ مِثْل تِلْكَ الْأَسْنَانِ مِن الضَّارِبِ. ٣٤/ ١٧١

٤٧٩٩ - قَاتِلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَيْهِ حَقَّانِ:

أ- حَقٌّ للهِ بِكَوْنِهِ تَعَدَّى حُدُودَ اللهِ وَانْتَهَكَ حُرُمَاتِهِ، فَهَذَا الذَّنْبُ يَغْفِرُهُ اللهُ بِالتَّوْبَةِ الصَّحِيحَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} الزمر: ٥٣؛ أَيْ: لِمَن تَابَ.

ب- وَالْحَقُّ الثَّاني: حَقُّ الْآدَمِيِّينَ، فَعَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ أَوْليَاءَ الْمَقْتُولِ حَقَّهُم فَيُمَكِّنَهُم مِن الْقِصَاصِ، أَو يُصَالِحَهُم بِمَال، أَو يَطْلُبَ مِنْهُم الْعَفْوَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَد أَدَّى مَا عَلَيْهِ مِن حَقّهِمْ وَذَلِكَ مِن تَمَامِ التَّوْبَةِ. ٣٤/ ١٧١ - ١٧٢

٤٨٠٠ - حَقُّ الْمَظْلُومِ: لَا يَسْقُطُ بِاسْتِغْفَارِ الظَّالِمِ الْقَاتِلِ، لَا فِي قَتْلِ النَّفْسِ، وَلَا فِي سَائِرِ مَظَالِمِ الْعِبَادِ؛ فَإِنَّ حَقَّ الْمَظْلُومِ لَا يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِغْفَارِ، لَكِنْ تُقْبَل تَوْبَةُ الْقَاتِلِ وَغَيْرِهِ مِن الظَّلَمَةِ، فَيَغْفِرُ اللهُ لَهُ بِالتَّوْبَةِ الْحَقَّ الَّذِي لَهُ.

وَأَمَّا حُقُوقُ الْمَظْلُومِينَ: فَإِنَّ اللهَ يُوَفِّيهِمْ إيَّاهَا: إمَّا مِن حَسَنَاتِ الظَّالِمِ وَإِمَّا مِن عِنْدِهِ. ٣٤/ ١٧٣

٤٨٠١ - قال الشيخ تقي الدين: من صور القتل عمدًا، الموجب للقصاص: مَن شهدت بينة بالردة فقتل بذلك ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله.

قال: وفي هذا نظر؛ لأن المرتد إنما يقتل إذا لم يتب، فيُمْكِنُ المشهودُ عليه التوبة، كما يُمْكِنُه التخلص من النار إذا أُلقي فيها. المستدرك ٥/ ٩٣

٤٨٠٢ - لو رجع الوالي والبينةُ ضمنه الوالي وحده على الصحيح من المذهب، وقال القاضي وأصحابه: يضمنه الوالي والبينة معًا كمشترِك.

واختار الشيخ تقي الدلِن: أن الوالي يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث. المستدرك ٥/ ٩٤

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3088 dari 3539 Berikutnya » Daftar Isi