Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الَّذِينَ لَا مَنْفَعَةَ لِلْمُسْلِمِينَ بِهِم فِيهِ حَقٌّ، إذَا (١) فَضَلَ الْمَالُ وَاتَّسَعَ عَن حَاجَاتِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- لَمَّا كَثُرَ الْمَالُ أَعَطَا مِنْهُم عَامَّةَ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ لِجَمِيعِ أَصْنَافِ الْمُسْلِمِينَ فَرْضٌ فِي دِيوَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ غَنِيُّهُم وَفَقِيرُهُمْ. ٢٨/ ٥٦٧
٨٥ - فَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأمُورٌ بِهِ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ؟
وَمَا لَمْ يَثْبُتْ مِن الْعَادَاتِ (٢) أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى أَنَّهُ مَحْظورٌ؟ ٢٩/ ١٧
٨٦ - فَتَلَفُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن الْجِذَاذِ كَتَلَفِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، وَفِى الْإِجَارَةِ يَتْلَفُ مِنْ (٣) ضَمَانِ الْمُؤَجِّرِ بِالِاتِّفَاقِ. فَكَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ. ٢٩/ ٥٠
٨٧ - وَقَد تَأَوَّلَ مَن أَبْطَلَ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ ذَلِكَ بِتَأْوِيلَاتٍ مَرْدُودَةٍ.
مِثْل أَنْ قَالَ: كَانَ الْيَهُود .. ، وَمِثْل أَنْ (٤) قَالَ: هَذِهِ مُعَامَلَةٌ مَعَ الْكُفَّارِ. فَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَجُوزَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. ٢٩/ ٩٧
٨٨ - وَذَلِكَ أَنَّ فِي صِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ رِوَايَتَان (٥). ٢٩/ ٢٣١
٨٩ - وَأَمَّا الشِّرَاءُ مِنْهُ -لَا سِيَّمَا مَعَ الْحَاجَةِ- فَلَا يُحْكَمُ بِتَحْرِيمِهِ (٦) وَلَا يُحْكَمُ بِتَحْرِيمِهِ. ٢٩/ ٢٤٠ - ٢٤١
(١) لعل الصواب: (إلا إذا .. )، لاقتضاء السياق له.
(٢) في الأصل: (الْعِبَادَاتِ)؛ وهو هكذا في جميع النسخ التي وقفت عليها، ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى، فقد ذكر قبلُ أنّ الأصْل فِيه الْعَادَات: عَدَمُ الْحَظْرِ، ولا يقال في العبادات: الْأصْل فِيها عَدَمُ الْحَظْرِ، بل يُقال: الأصل فيها المنع حتى يثبت الدليل على مشروعيتها.
(٣) في الفتاوى الكبرى: (ينفك ضمان .. )، وهي أصوب، وإن تحتاج إلى تأمل ونظر.
(٤) هكذا في جميع النسخ في الموضعين، ولعل الصواب: مَنْ.
(٥) لعل الصواب: (روايتين)؛ لأنها اسم أن مؤخر.
(٦) لعل صواب العبارة: (ولا بتحليله)، وقد نبَّه على هذا صاحب كتاب: صيانة فتاوى شيخ الإسلام.