Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah - Detail Buku
Halaman Ke : 3497
Jumlah yang dimuat : 3539
« Sebelumnya Halaman 3497 dari 3539 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

١٤٤ - فَإذَا كَانَت الْمَسْألَةُ مِمَّا تَنَازَعَ فِيهِ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَتَمَسَّكَ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَيحْتَجُّ (١) عَلَى قَوْلِهِ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ -كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ- وَلَيْسَ مَعَ صَاحِبِ الْقَوْلِ الْآخَرِ مِن الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يُبْطِلُ بِهِ قَوْلهُ: لَمْ يَكُن لِهَذَا الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ حُجَّةٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ الَّذِي يَحْتَجُّ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ؛ بَل مَنْ (٢) جَوَّزَ أَنْ يُمْنَعَ الْمُسْلِمُونَ مِن الْقَوْلِ الْمُوَافِقِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَوْجَبَ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعَ الْقَوْلِ الَّذِي يُنَاقِضُهُ بِلَا حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ تُوجِبُ عَلَيْهِم اتِّبَاعَ هَذَا الْقَوْلِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِم اتِّبَاعَ ذَلِكَ الْقَوْلِ: فَإنَّهُ قَد انْسَلَخَ مِن الدِّينِ تَجِبُ اسْتِتَابَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ. ٣٣/ ١٣٤

١٤٥ - كُلُّ يَمِينٍ مِن أيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ الْيَمِينِ بِاللهِ -عز وجل-: فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهَا نِزَاعٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، سَوَاءٌ حَلَفَ بِصِيغَةِ الْقَسَمِ فَقَالَ: الْحَرَامُ يَلْزَمُنِي، أَو الْعِتْقُ يَلْزَمُنِي، لَأَفْعَلَن كَذَا.

أَو حَلَفَ بِصِيغَةِ الْعِتْقِ (٣) فَقَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْحَرَامُ وَنِسَائِي طَوَالِقُ أَو فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ. ٣٣/ ١٣٥

١٤٦ - فَكُلُّ عَقْدٍ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ بِدُونِ الْيَمِينِ إذَا حَلَفَ عَلَيْهِ كانَت الْيَمِينُ مُوَكِّدَةَ لَهُ، وَلَمْ (٤) يَجُزْ فَسْخ مِثْل هَذَا الْعَقْدِ. ٣٣/ ١٤٦

١٤٧ - إذَا طَلَعَتْ وَلَمْ يَرَهَا أَو اجْتَمَعَ بِهَا فِي بَيْتِ غَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ، أَو فِي (٥) سَبَبِ الْيَمِينِ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ. ٣٣/ ١٦٢


(١) في الأصل وجميع المراجع: (لَمْ يُحتجّ)، والعل الصواب المثبت، والله أعلم؛ ليستقيم المعنى.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمعنى لا يستقيم إلا به.
(٣) هكذا في جميع المصادر التي اطلعت عليها عدا مختصر الفتاوى المصرية ففيها: التعليق، وهو الصواب.
(٤) في الأصل: (وَلَو لم)، ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يستقيم المعنى إلا به، وقد نبه عليه منسق الموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3497 dari 3539 Berikutnya » Daftar Isi