Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah - Detail Buku
Halaman Ke : 3505
Jumlah yang dimuat : 3539
« Sebelumnya Halaman 3505 dari 3539 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

خَطَئِهِ، وَعَدَلَ عَن قَوْلِ الرَّسُولِ؛ فَهَذَا لَه نَصِيبٌ مِن هَذَا الشِّرْكِ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ، لَا سِيَّمَا إن اتَّبَعَ فِي ذَلِكَ هَوَاهُ، وَنَصَرَهُ بِاللِّسَانِ وَالْيَدِ، مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلرَّسُولِ، فَهَذَا شِرْكٌ يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ. ٦/ ٧١

١٨١ - وَفِي لَفْظٍ: "لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلَا مَن احْتَلَمَ، وَلَا مَن احْتَجَمَ" (١). ٢٥/ ٢٢٣

١٨٢ - فَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ الْمَبِيعَةُ فِيهَا مَنْفَعَةٌ لِلْبَائِعِ أَو غَيْرِهِ كَالشَّجَرِ الَّذِي ثَمَرُهُ ظَاهِرٌ، وَكَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، وَكَالْعَيْنِ الَّتِي اسْتَثْنَى الْبَائِعُ نَفْعَهَا مُدَّةً لَمْ يَكُن مُوجَبُ هَذَا الْعَقْدِ أَنْ يَقْبض (٢) الْمُشْتَرِي مَا لَيْسَ لَهُ. ٢٠/ ٣٤٣

١٨٣ - فَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ مِثْل أَنْ تَكُونَ (٣) الْعِلَّةُ الَّتِي عُلِّقَ بِهَا الْحُكْمُ فِي الْأصْلِ مَوْجُودَةً فِي الْفَرْعِ. ٢٠/ ٥٠٥

١٨٤ - وَاللهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، وَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْعِبَادِ وهِدايةً لَهُمْ (٤). ١٠/ ٤٢٨

١٨٥ - وَهَذَا الْبَابُ: "بَابُ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ عَلَى بَعْضٍ" إنْ لَمْ يُعْرَفْ فِيهِ التَّفْضِيلُ (٥)، وَأَنَّ ذَلِكَ قَد يَتَنَوَّعُ بِتَنَوُّعِ الْأَحْوَالِ فِي كَثِيرٍ مِن الْأَعْمَالِ وإِلَّا وَقَعَ فِيهَا اضْطِرَابٌ كَثِيرٌ. ٣٤/ ١٩٩

١٨٦ - وَأَمَّا الذُّنُوبُ الَّتِي لَمْ يَتُبْ مِنْهَا مِثْلُ: أَنْ يَكُون (٦) مُصِرًّا عَلَى ذَنْبٍ


(١) في الأصل: (لَا يُفْطِرْنَ لَا مَن قَاءَ وَلَا مَن احْتَلَمَ وَلَا مَن احْتَجَمَ)، والتصويب من سنن أبي داود (٢٣٧٦).
(٢) في الأصل: (يَقْتَضِيَ)، وهي كذلك في بحثه المفرد باسم: رِسَالَةٌ فِي صِحَّةِ مَذْهَب أهْلِ
الْمَدِينَةِ، ولعل الصواب المثبت، وهو الذي يصح معه المعنى.
(٣) في الأصل: (يَكُونَ)، والمثبت من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٠٥)، وهو أصوب.
(٤) في الأصل: (وَهَدْيًا لَهُمْ)، والمثبت من الفتاوى الكبرى (٢/ ١٦٣).
(٥) هكذا في الأصل وفي جميع المصادر التي وقفت عليها، ولعل الصواب: التَّفْصيلُ، بالصاد المهملة؛ وسياق الكلام يقتضيه. والله أعلم.
(٦) في الأصل: (يَكُن)، ولعل المثبت هو الصواب؛ لعدم وجود الأداة الجازمة للفعل.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3505 dari 3539 Berikutnya » Daftar Isi