Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah - Detail Buku
Halaman Ke : 916
Jumlah yang dimuat : 3539
« Sebelumnya Halaman 916 dari 3539 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

١٠٦٦ - إذَا أَسْلَمَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا غُفِرَ لَهُ الْكُفْرُ الَّذِي تَابَ مِنْهُ بِالْإِسْلَامِ بِلَا نِزَاعٍ.

وَأَمَّا الذُّنُوبُ الَّتِي لَمْ يَتُبْ مِنْهَا مِثْلُ: أَنْ يَكُون (١) مُصِرًّا عَلَى ذَنْبٍ أَو ظُلْمٍ أَو فَاحِشَةٍ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِالْإِسْلَامِ، فَقَد قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ بِالإِسْلَامِ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ إنَّمَا يُغْفَرُ لَة مَا تَابَ مِنْهُ. ١١/ ٧٠١

١٠٦٧ - لَيْسَ شَيْءٌ يُبْطِلُ جَمِيعَ السَّيِّئَاتِ إلَّا التَّوْبَةُ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ شَيءٌ يُبْطِلُ جَمِيعَ الْحَسَنَاتِ إلَّا الرِّدةُ. ١٢/ ٤٨٣، ١٠/ ٣٢٢

١٠٦٨ - فِي "الصَّحِيحِ" (٢) أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إنَّهُ ليغان عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ"، وَالْغَيْنُ: حِجَابٌ رَقِيقٌ أَرَقُّ مِن الْغَيْمِ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَسْتَغْفِرُ اللّهَ اسْتِغْفَارًا يُزِيلُ الْغَيْنَ عَن الْقَلْبِ فَلَا يَصِيرُ نُكْتَةً سَوْدَاءَ، كَمَا أَنَّ النكْتَةَ السَّوْدَاءَ إذَا أزِيلَتْ لَا تَصِيرُ رَيْنًا. ١٥/ ٢٨٣

١٠٦٩ - تَرْكُ السَّيّئَاتِ مُسْتَلْزِمٌ لِفِعْلِ الْحَسَنَاتِ؛ إذِ الْإِنْسَانُ حَارِثٌ هُمَامٌ، وَلَا يَدَع إرَادَةَ السَّيِّئَاتِ وَفِعْلَهَا إلَّا بِإِرَادَةِ الْحَسَنَاتِ وَفِعْلِهَا؛ إذِ النَّفْسُ لَا تَخْلُو عَنِ الْإِرَادَتَيْنِ جَمِيعًا؛ بَلِ الْإِنْسَانُ بِالطَّبْعِ مُرِيدٌ فَعَّالٌ.

١٠٧٠ - التَّوْبَة النَّصُوحُ: هِيَ الْخَالِصَةُ مِن كُلٍّ غِشٍّ، وَإِذَا كَانَت كَذَلِكَ كَائِنَةً فَإِنَّ الْعَبْدَ إنَّمَا يَعُودُ إلَى الذَّنْبِ لِبَقَايَا فِي نَفْسِهِ، فَمَن خَرَجَ مِن قَلْبِهِ الشُّبْهَةُ وَالشَّهْوَةُ لَمْ يَعُدْ إلَى الذَّنْبِ، فَهَذ التَّوْبَةُ النَّصُوحُ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ بِمَا أَمَرَ اللّهُ تَعَالَى. ١٦/ ٥٨

١٠٧١ - إنْ تَابَ أي: العبدُ عَن ذُنُوبِهِ تَوْبَةً نَصُوحًا: فَإِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُ وَلَا يَحْرِمُهُ مَا كَانَ وَعَدَهُ؛ بَل يُعْطِيه ذَلِكَ.


= وأما الْإِصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَةِ لغلبة الشهوة ونحو ذلك، مع خوف العقوبة، والاعتراف بالذنب: فليس كبيرة، والله أعلم.
(١) في الأصل: (يَكُن)، ولعل المثبت هو الصواب؛ لعدم وجود الأداة الجازمة للفعل.
(٢) رواه مسلم (٢٧٠٢).

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 916 dari 3539 Berikutnya » Daftar Isi