أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الشَّحَّامِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ ، بِالْكُوفَةِ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ صُبَيْحٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ ، نَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ثَلاثٌ لَيْسَ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِنَّ رُخْصَةٌ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِمُسْلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرٍ ، وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ إِلَى مُسْلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرٍ " .