أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتَكِينُ بْنُ الأَسْعَدِ ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ لُؤْلُؤٍ ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبَانٍ السَّرَّاجُ ، نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَهُ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ ، فَأَلْزَقَ ظَهْرَهُ إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ قَالَ : " لا تَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا ، إِلا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، فَإِنْ قَتَلَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مَالِهِ وَلا مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثَ مِنْ عَقْلِهِ ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ وُعِدَ أَبُوهَا ، وَأَخُوهَا ، أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا شَيْئًا ، قَبْلَ أَنْ تُمْلَكَ عِصْمَتُهَا ، ثُمَّ تُمْلَكُ عِصْمَتُهَا بِالَّذِي وُعِدَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا فَهُوَ لَهَا ، فَإِذَا مُلِكَتْ عِصْمَتُهَا وَأَكْرَمَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا بِشَيْءٍ فَهُوَ لَهُ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرِمُ بِهِ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، أَلا وَيَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَاحِدَةٌ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَلا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَيَرُدُّ قَوِيُّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ وَيَعْقِدُ أَدْنَاهُمْ " ، ثُمَّ انْصَرَفَ .