وبالإباحةِ قالَ الشافعيُّ (1)، ويدلُّ له ما رُوي أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مُغَفَّلٍ أصابَ جرابَ شَحْمٍ (2) يومَ خَيْبَر، ورآه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وأقرَّهُ على أخذه، ولم ينهَه (3).
* واتفق عامةُ أهلِ العلمِ على أن المرادَ بأهلِ الكتاب اليهودُ والنصارى من بني إسرائيلَ والرومِ والحبشة، ومنهم السامرةُ (4)؛ لما روي (5): أن عاملًا لعمرَ كتبَ إليه: إن ناسًا من قِبَلِنا يُدْعَوْنَ السّامِرَةَ، يسبِتون يومَ