ولم يَظْهَرْ مَيْلُ الشافِعيِّ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهُ- إليه في كتابِ "الرِّسالةِ". * * *= الثاني: لا يدل على الفساد مطلقًا. الثالث: يدل على ذلك في العبادات دون المعاملات. الرابع: يدل على الفساد فيهما إلا إذا كان النهي في المعاملة راجع إلى أمر مقارن غير لازم؛ كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة، فلا يدل على الفساد. انظر: "الأحكام" للآمدي (1/ 2/ 209)، و"القواعد" لابن اللحام (2/ 697)، و"البحر المحيط" للزركشي (2/ 445)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (1/ 492)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: 110).