* وإنما اختلفوا في الأفضل منها:
- فقال أحمدُ (1)، والمَكِّيُّونَ (2)، والشافعيُّ في أَحَدِ قَوْليه: التمتعُّ أفضلُ (3).
قال أحمدُ: ولا شَكَّ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ قارِناً، والتمتُّعٌ أَحَبُّ إليَّ، واحتجَّ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبلتُ من أمري ما استدْبَرْتُ، ما سُقْتُ الهَدْيَ، ولجعلتُها عُمْرَةً" (4).
قال الشافعيُّ عندَ اختياره الإفراد: هذا وجهٌ لولا أنه يحتمل أنه قالَ هذا لِتكرُّهِ الناسِ الإحلالَ حينَ أمرهم به (5)، وإقامته مُفْرِداً - صلى الله عليه وسلم -، فلما احتملَ هذا، اخترتُ الإفراد، وهذان الوَجْهان أَحَبُّ إليَّ منَ القِران (6).
- وذهبَ مالكٌ (7)، والشافعيُّ في أحدِ قوليه (8)، وكثيرون (9)،