فقالَ جمهورُ العُلماء: أشهر الحج: شَوّالٌ، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ. ورويَ عن عُمَر، وابن عمرَ، وابنِ عباسٍ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ الزبير -رضي اللهُ تعالى عنهم -. وإليه ذهب الشافعيُّ وأبو حنيفة (1).
واختلفوا في يوم النحر، فعدَّهُ أبو حنيفة منها (2)، ولم يعدَّهُ الشافعيُّ (3).
وقال قومٌ (4): أشهُرُ الحَجِّ: شَوّالٌ، وذو القَعْدَةِ، وجميعُ ذي الحِجَّة، ورويَ (5) عن عَلِيٍّ رضيَ اللهُ تعالى عنه (6).
* واتفقوا على وجوب فِعْل الحجِّ في أشهُره.
* واختلفوا هل يجوزُ فرضُه قبلَ أشهُره؟