الناسَ، فقالَ عبدُ الرحمنِ: أخفُّ الحدودِ ثمانون (1).
وقالَ عليٌّ: إنه إذا سكر هَذَى، وإذا هَذى افْتَرى، وأرى أَنْ يُحَدَّ حَدَّ المُفْتري، فأمر به عمرُ -رضي اللهُ تعالى عنهم- (2).
* وكذلك المَيْسِرُ، وهو القِمار، حَرامٌ بالإجماع كالخمرِ (3)؛ لما فيه من إتلاف المالِ وأكلِه بالباطل، وكلُّ ما يدلُّ على الخطر فهو قِمار كالمَيْسِر.
* * *
* واختلفَ أهلُ العلمِ بالقرآنِ في قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} البقرة: 219.
فقال بعضُ مصنِّفي الناسِخِ والمَنْسوخِ (4): فرضَ اللهُ قبلَ فرضِ الزكاةِ